استئناف أسيوط: قائمة المنقولات حق الورثة عند موت الزوجة

محكمة الأسرة بأسيوط

الثلاثاء 30 اغسطس 2022 | 01:12 مساءً
محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
كتب : علياء طارق

قضت الدائرة الأولى لشئون الأسرة، بمحكمة استئناف أسيوط، بمبدأ قضائيًا بشأن قائمة المنقولات الزوجية في حالة وفاة الزوجة، وشمل الحكم على: “القائمة حق الورثة إذا ماتت الزوجة مثلها مثل ممتلكات الزوجة وأموالها إن كان لها أموال يتم توزيعها على الورثة”.

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين برقم 917/ 1049 قضائية سوهاج، برئاسة المستشار مرتضى عبداللاه، وعضوية المستشارين أحمد محمد المراغى، وأحمد محمد عبد السلام، وبحضور كل من وكيل النيابة محمود ثمرات، وأمانة سر حسن الحفنى.

الوقائع.. والدا الزوجة أقاما دعوى بالحصول على نصيبهم من قائمة المنقولات

تتحصل وقائع النزاع حيثما يبين من مطالعة سائر الأوراق والحكم المستأنف في أن المدعين “أ. م” و “ف. ع”، قد أقاما دعواهما ضد المدعى عليه “أ. م” بإلزامه:

أولا: بأن يؤدي لهما مبلغ 4266 جنيه اثنان وأربعون ألف وستمائة وستة وستون جنيها نصيبهم الشرعي في المنقولات دون الذهب.

ثانيا: أن يؤدي لهما 40 جرام ذهب عيار 21 أو ثمنهم وقت التنفيذ وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك على سند القول إن ابنتهما المتوفاة “ن. ف” كانت زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 15/10/2014 والدخول والمعاشرة، وزفت إليه أعيان جهازها المبينة بالقائمة المؤرخة 26/9/2014 وقيمتها مائتان ألف جنيه، وقد توفيت بتاريخ 1 أبريل 2018 وبمطالبته وديا بنصيبهما الشرعي في قائمة منقولات الزوجية الخاصة بمورثتهم فرفض، مما حدا بهما لإقامة دعواها للقضاء لهما بطالباتهم أنفة البيان.

المحكمة تحيل الدعوى إلى التحقيق وتستمع إلى أقوال الشهود

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة مثل خلالها طرفى التداعى كل بوكيل عنه – محام – وبجلسة 16 يوليو 2019 قدم وكيل المدعيان اعلان بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية والقانونية طلب في ختامها:

أولا: أصليا إلزام المدعى عليه بأن يؤدى لهما حصتهما في قائمة أعيان جهاز مورثتهما عينا واحتياطيا في حالة استحالة التنفيذ العينى، وإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 42666 جنيه نصيبهم الشرعى في المنقولات دون الذهب.

ثانيا: بالنسبة للذهب إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعيان 40 جرام ذهب عيار 21 أو ثمنهم وقت رفع الدعوى.

وبجلسة 17 سبتمبر 2019 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ونفى ما جاء بمنطوق ذلك القضاء ونحيل إليه منعا للتكرار ونفاذ لذلك القضاء استمعت المحكمة لأقوال شاهدى المدعى عليه، وهما “أ. م” و”خ. م”، فشهد بأن المتوفاه “ن. ف” خرجت من منزل الزوجية قبل وفاتها بمصاغها الذهبي وذهبت لمنزل والدها وبرفقتها مشغولاتها الذهبية، وأن المشغولات الذهبية بمنزل والدها ثم عاد وأقر بأنها لا يعرفان مكان الذهب، وعما إذا كان بحوزة المدعيان أم المدعى عليه، وشهد شاهدى المدعيان وهما “م. أ” و “م. م” بأن المصاغ الذهبى الخاص بالمتوفاه بحوزة المدعى عليه ولم يقم بتسليمه للمدعيان.

وبجلسة 31 فبراير 2019 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين نصيبهما الشرعى عينا طبقا لاعلام وراثة المتوفاه في أعيان جهاز مورثتهم سالفة الذكر المبين بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى المؤرخة 26 سبتمبر 2014 عدا المصاغ الذهبى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وأسست قضائها على أن قائمة اعيان الجهاز سند الدعوى موقع عليها من المدعى عليه وقيمتها 200 ألف جنيه، عبارة عن 40 ألف جنيه مصاغ ذهبى عيار 21 ومبلغ 160 ألف جنيه منقولات أخرى.

حكم نهائى يقرر مبدأ قضائيا: قائمة المنقولات حق الورثة إذا ماتت الزوجة

وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أنها تضمئن لشهادة شاهدي المدعى عليه واللذان شهد بالمصاغ الذهبي الخاص بالمتوفاة بحوزة المدعيان أما بنسبة لباقي المنقولات فالمحكمة تستخلص أنها بحوزة المدعى عليه وأنه لم يرد للمدعين نصيبهما الشرعي في تلك المنقولات، ومن ثم صار المدعى عليه غاصبا لها وملزم بردها وعليه قضت المحكمة بحكمها سالف الذكر.

إلا أن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف رقم 917 لسنة 95 قضائية سوهاج بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5 فبراير 2020 ومعلنة قانونا للمستأنف ضدهما طلب في ختامها أولا: بقول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع أصليا بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق برد المنقولات عينا لمخالفات صحيح القانون والقضاء مجددا برفض الدعوى واحتياطيا بعرض نصيب المستأنف ضدهما عينا في المنقولات عرضا قانونيا، وفقا لما قدره المحكمة من أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون حيث أن المستأنف ضدهما قد حصلا على نصيبهم الميراثى في تركة مورثتهم، وذلك باستلامهم كامل المصاغ الذهبى للمتوفاة ورفضهما اعطاؤه نصيبه الميراثى، وأنه لم يكن غصبا للمنقولات بل أقر بالمنقولات الموجودة لديه.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفى موضوع الاستئناف رقم 1049 لسنة 95 قضائية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده بأن يرد للمستأنفين نصيبهما الشرعى، وذلك طبقا لإعلام وارثته مورثتهما المتوفاة في أعيان جهازها من منقولات خشبية وأجهزة كهربائية ثابتة بالقائمة سند الدعوى المؤرخة 26 سبتمبر 2014 عينا إن كانت قائمة أو رد قيمتها مبلغ 42666 جنيه في حالة هلاكها أو استهلاكها وكذا الزام بأن يرد للمستأنفين نصيبهما الشرعي في المصاغ الذهبي لمرثتهما 40 جرام ذهب عيار 21 إن كانت قائمة أو رد قيمتها مبلغ 26064.4 جنيه في حالة هلاكه أو استهلاكه والتأييد في ما عدا ذلك.