حدد قانون العمل الذي وضعته الدولة مجموعة من القواعد الهدف منها عو تنظيم العلاقة بين الشخص «العامل» وصاحب المؤسسة التي يعمل بها الشخص لحسابه، ويعد قانون العمل من أهم القوانين التي تضمن كلا من العامل وصاحب المؤسسة حقوق كلا منهما الآخر، وبالأخص حماية حقوق العمال عن طريق:
- تحديد ساعات العمل.
- حق العامل في الإجازات الأسبوعية.
- حق العامل في الإجازات السنوية بأجر.
- وضع حد أدنى للأجور لا يجوز النزول عنه.
- طريقة إنهاء عقد العمل دون تعسف من صاحب العمل.
- تعويض العامل إذا تعسف صاحب العمل في استعمال حقه في الفصل "الفصل التعسفي ".
ومايهمنا في هذا التقرير، ونستعرضه خلال السطور التالية الشروط التي وضعها قانون العمل لمنح العامل أجازة مرضية أو عارضة:
1 - للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
2 - للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.
3 - لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام "خلال الأعياد" إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
4- للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
5 - للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى.
6 - يكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
7 - للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.