نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على الحالات التي يؤخذ فيها رأي المجلس في مختلف القضايا المصرية وأيضا صلاحيات رئيس المجلس والمكتب الخاص به، فضلا عن تحديد أسلوب عمل واختصاصات اللجان النوعية، ولم تغفل اللائحة مناقشة التفاصيل المتعلقة بالحصانة البرلمانية.
وفي هذا الصدد نصت المادة (226) علي أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً -إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
١- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى ، بحسب الأحوال .
٢- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها ، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة .
٣- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو ، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير ، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا -إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها ، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها .
ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها .
مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد المنعم سعيد
مجلس الشيوخ ينتهى من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون المالية الموحد
وأشارت المادة (227) إلي أن الرئيس يحيل الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة (٢٢٦) من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب ، أو تبين له أن الدعوى الجنائية منقضية قانونًا قام بحفظه، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة دون ذكر اسم العضو .
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس .
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة .
وفى جميع الأحوال ، يخطر كل من العضو ، وطالب رفع الحصانة ، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة .
كما نصت المادة 228 علي أنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضـده أى اتهام ولو قبـل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقًا لأحكام المواد من (٢٢٥) إلى (٢٢٧) من هذه اللائحة.