أصدرت محكمة لبنانية قرارا قضائيا ألزمت فيه وزارة الصحة بإعطاء مسن اللقاح المضاد لفيروس كورونا في غضون 48 ساعة، من تاريخ إعلان الحكم، تحت طائلة الغرامة.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن قاضية الأمور المستعجلة بالانتداب، كارلا شواح، أصدرت قرارا عاجلا قضى بإلزام وزارة الصحة العامة بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس الكورونا لأحد المواطنين المستدعين بوجهها، تحت طائلة غرامة إكراهية.
وقال المستدعي "إنه من مواليد العام 1941، وإنه يعاني من انسداد في الشريان الرئيسي في رجله اليسرى وعليه الخضوع للعلاج الطبي طيلة حياته، وأنه من الفئة الأكثر تعرضا للإصابة بكورونا، وقد بادر إلى تسجيل اسمه للحصول على اللقاح عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة لهذه الغاية، وأنه تفاجأ كغيره من المواطنين، بتصريح وزير الصحة العامة الواضح بأنه أرسل فرقة من وزارته إلى المجلس النيابي قامت بتطعيم عدد من النواب والمدراء العامين، متجاوزا دورهم بحسب المعايير التي وضعت للخطة، وأن هذه التجاوزات والمخالفات كانت موضوع مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري".
وخلص القرار، إلى أن "وزارة الصحة، بعملها هذا الخاطئ وغير المبرر تكون قد ميزت بين المستدعي وسواه ممن تلقوا اللقاح لغاية تاريخه من دون أي مبرر مشروع، مخالفة بذلك مبدأ المساواة، لذلك تقرر إلزام المستدعى بوجهها الدولة اللبنانية - وزارة الصحة العامة، بإعطاء اللقاح إلى المستدعي وفق الآلية المعتمدة منها وذلك خلال مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغها هذا القرار، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ".