"فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون" نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، هذه الشائعة ضمن بيان توضيح حقائق الشائعات الدوري للحكومة.
وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، حيث أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل.
وفي هذا السياق، يستعرض "صدى البلد" الرسوم المحصلة لصالح ماسبيرو وفقا للقانون:
1. سكان القاهرة والاسكندرية والجيزة
- يفرض رسم على استهلاك التيار الكهربائى يقدر بمليمين عن كل وحدة كيلوات ساعة فى دائرة محافظتى القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة ومليم فى سائر أنحاء الجمهورية. ويلتزم المستهلك بهذا الرسم، ويحصل مع ثمن التيار الكهربائى بمعرفة الجهات التى تقوم بتحصيله ويؤدى إلى هيئة الاذاعة كل ستة شهور فى شهرى يناير ويوليو سنويا.
- تعفى من هذا الرسم الطاقة الكهربائية التى تستهلك فى القوى المحركة والتيار الكهربائى الذى تستهلكه المصانع فى الأعمال الصناعية وما تستهلكه الحكومة وسائر الجهات الداخلة فى ميزانية الخدمات ودور العبادة والمدارس والمستشفيات العامة. كما يعفى من الرسم كله أو بعضه ما تستهلكه بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى الأجنبية وأعضاؤها بشرط المعاملة بالمثل.
2. السيارات الملاكي
- يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة ،وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠ % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠ % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.
ولموظفى إدارات المرور اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتأكد من أداء هذا الرسم أسوة بما هو متبع فى شأن تجديد رخص السيارة. وتعفى من هذا الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة فى ميزانية الخدمات.