أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد له: ماحكم وثيقة التأمين على الحياة بغرض الاستثمار؟ .
وقال الشيخ محمد وسام، إن التأمينَ بأنواعه المُختلِفة مِن المعاملات المُستَحدَثة التي لم يَرِد بشأنها نَصٌّ شرعيٌّ بِالحِلِّ أو بِالحُرمَة -شأنُه في ذلك شأنُ معاملاتِ البنوك- فقد خَضَعَ التعاملُ به لِاجتِهاداتِ العلماءِ وأبحاثِهم المُستَنبَطَةِ مِن بعض النصوص في عُمُومِها؛ كقول الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [المائدة: 2].
وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل وثائق التأمين على الحياة بغرض الاستثمار حلال ام حرام؟»، أن وثقة التأمين على الحياة هى عقد من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإيجار.
وأوضح أن التأمين على الحياة عبارة عن مبلغ يستقطع كل شهر يوضع فى حساب معين ليعطى بعد ذلك مبلغا فى حالة العجز الكلى او الجزئي فهذه كلها عقود تبرعات.
وأشار الى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تنص على أن التأمين على الحياة جائز لأنه مبني على التكافل والتعاون.
حكم وثيقه التأمين على الحياة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأجاب "وسام"، قائلًا: إن التأمين على الحياة جائز، ولا يوجد به مشكلة؛ لأنه من باب التكافل والتعاون على الخير، وهذا مشروع.
واستشهد أمين الفتوى بقوله – تعالى-: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، (سورة المائدة: الآية 2).