أعلن 4 نواب الترشح على رئاسة البرلمان خلال الجلسة العامة، وعلى رأسهم المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والذي عرض سيرة ذاتية خلال الجلسة العامة، معربا عن أمله في أن يحظى بثقة النواب.
ومن جانبه، أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، أيضا الترشح على رئاسة المجلس.
كما أعلن الترشح النائب أحمد عبد الحكيم دراج، خريج طب قصر العيني، المتخصص في جراحة العيون، قائلا "فكرت كشاب الترشح في الانتخابات نظرا للتمثيل الكبير للشباب تحت قبة البرلمان".
وأعلن النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد خوض الانتخابات على رئاسة البرلمان.
ونصت المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
وتضمنت المادة 91 من اللائحة طريقة الانتخابات بنظام الاقتراع السرى فى جلسات علنية وجاءت الاجراءات علي النحو التالي :-
يسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
يعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.
نصت المادة 92 انه يختار المجلس, بناء على ترشيح رئيسه, لجنةً خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزهـا، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
مادة 93 مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التى يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية فى الأحوال الأخرى.
وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخابُ بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحدٌ أو أكثر من الأعضاء الآخرين أُشرِكوا معهما فى المرة الثانية، ويُكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة.
وإذا كان المطلوب انتخابُه اثنان من الأعضاء، ولم يُحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة، أُعيد الانتخابُ بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه.
بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب