يحق لكل شخص تغيير اسمه، بسبب أو بدون سبب، طبقا لنص المادة 46 من قانون الاحوال الشخصية في كل محافظة يتم تشكيل لجنة من المحامي العام أو من ينيبه، ومدير إدارة الأحوال المدنية أو من ينيبه، ومدير مديرية الشؤون الصحية أو من ينيبه، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح الأسماء الشخصية في بطاقة القومي.
وحددت اللائحة التنفيذية، لقانون الأحوال الشخصية الخطوات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب تغيير الأسم وهي كالتالي:
1- كتابة طلب يوضح الأسم القديم والأسم الجديد المطلوب التغيير إليه، مع إظهار سبب التغيير.
2- كتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم في النموذج رقم 203 الخاص بالأحوال المدنية.
3- تقديم صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية لمن يرغب في تغيير اسمه، وكذلك صورة عن بطاقة والده.
4- تقديم الأوراق المطلوبة إلى لجنة المختصة، وبعدها الانتظار مدة بين أسبوع إلى شهر للرد على الطلب بالموافقة أو الرفض.
5- في حالة صدور قرار الموافقة على تغير الأسم يتم تسليمك ملف الخاص بياناتك، لتقديمه إلى مقر وزارة العدل، مع احضار شاهدين للتوثيق على تغيير أسمك.
6- يشترك لمن يرغب في تغير أسمه نشر إعلانين في الصحف، يتضمن خبر تغير أسمك، ويشترط ان تكون واحدة من هذه الصحف جريدة رسمية وأخرى عادية.
7- بعد مرور 30 يوما على نشر الإعلان بتغير الاسم، الذهاب إلى المباحث الجنائية، لحصول على بصمتك للتاكيد على ان سجلك الجنائي خال تماما ولا يوجد أي عائق أو مانع للتغيير، وبعد ذلك الذهاب الاحوال المدنية لأعتمد اسمك الجديد، واستخراج بطاقة رقم قومي تحمل الاسم الجديد.