ما هو حكم الكفارة بالصيام لمن لا يجد سوى قوت يوم وليلة؟".. تساءل أحد المواطنين عن حكم الكفارة بالصيام خاصة وأنه عليه كفارات كثيرة، لتصل حوالي ثلاثين كفارة وبالرغم من ذلك إلا أن راتبه في الشهر يكفي بالكاد لمصاريف الغذاء والدواء، ودروس الأولاد، المصروفات الأخرى، ولا تبقى أية نقود في آخر الشهر.
وقالت دار الأفتاء المصرية، إن الكفارة بالصيام لا تصح إلا لمن عجز عن التكفير بإحدى الخصال الثلاث، الوارد في القرآن الكريم التخيير فيها؛ وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.
ومن لم يجد شيئًا من هذه الثلاث، فهو الذي ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام؛ قال الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ.
وبينما اختلف أهل العلم في الوقت الذي يعتبر فيه الحانث في يمينه عاجزًا عن أداء الكفارة، هل هو وقت وجوبها -وهو وقت الحنث فيها- أم وقت أدائها؟، وبناء على أن المعتبر هو العجز عن الكفارة وقت الحنث، فلا يجزئك الصيام إذا بقي لك بعد ثمن الإطعام, أوالكسوة ما يكفي لقوتك، وقوت عيالك في اليوم والليلة.
وقال بعض أهل العلم يجزئك الصوم إذا كنت ممن يباح له أخذ الزكاة, وهذا مذهب الشافعي، ويجوز لك تقليد هذا القول، وجاء ذلك وفقًا للموقع "إسلام ويب".
موضوعات ذات صلة
رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان
الأوقاف تكشف حقيقة رفع الأذان في شهر رمضان