تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري،غدًا الاحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، جلسة الأحد 15 مارس، لنظر الدعوى المقامة من المحامي محمد سمير، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع "مطربي المهرجانات".
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٢٨٣٣٩ لسنة ٧٤ قضائية، إن الآونة الأخيرة شهدت ظهور نوع من الأغاني الشعبية التي موسيقى صاخبة وكلمات تعكس أحزان وهموم وأفراح أصحابها وتعبر عن شريحة عريضة من المجتمع المصري.
وأضافت الدعوى التي اختصمت كلا من وزير الثقافة بصفته ونقيب الفنانين بصفته، أن الجمهور تفاعل مع تلك الأغاني تاركاً الأغاني الكلاسيكية والتي من ضمن مغنيها نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، مما حدا به في البدء في حملة ممنهجة لمهاجمة شباب الأغنية الحديثة الصاعد.
وأوضحت الدعوى أنه على الرغم من أن شاكر واجه في بداياته خلافات كثيرة من بينها مشكلته مع الفنان عبد الحليم حافظ، والتي احتضنه بعدها الفنان عبد الحليم حافظ وشاركه في غناء أغنية (كدا برضه ياقمر)، فلما لا يحتضن الفنان هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية هذا النوع الجديد من الأغاني حتى يعطي لهؤلاء الشباب فرصتهم في التعبير عن الثقافة وتقنين كلمات أغانيهم وتقويمها، بحيث تكون العقوبات التي توقع على المخالف منهم عقوبات فردية وليست عقوبة أو جزاء جماعي تمنعهم كلهم من الغناء بشكل نهائياً وباتاً.
وذكرت الدعوى أن القرار الأخير الذي أصدره شاكر بمنع ١٦ من مغنيي المهرجانات الشعبية من الغناء استنادا إلى قانون النقابة الذي يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة من إقامة حفلات موسيقية، وأرسل بيان يحمل صيغة قرار رسمي بمنع التعامل معهم، ورد فيه «أن النقابة تخشى أن يكون من بين هؤلاء من أطلقوا عليهم "عناصرغير مؤهلين" وقد يكون من بينهم من يخفي أغراضاً أخرى لا تمت إلى الفن بصلة، بل قد تسيء إلى أنت الوطن»، كما بررت النقابة القرار بأنه يأتي استكمالاً لمسيرة نقابة الموسيقيين في الإصلاح ومحاربة المخالفين لقواعد الفن والموسيقى».
ويلزم القرارعلى جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعد التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، علماً بأن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء.
ومن بين المطربين الذين يسري عليهم القرار، حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ونور التوت وشواحة.
ووضحت الدعوى أن قرار النقابة يخالف المادة 65 من الدستور والتي تنص على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، وكذلك المادة 67 المتعلقة بحرية الإبداع الفني والأدبي.