وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في اجتماعها أمس السبت، برئاسة جبالى المراغى بالإجماع على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المتأخر سدادها حتى الآن.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قضية صرف العلاوات الخمس حسمها مجلس الدولة التي أفادت بعدم الاستحقاق.
وأضافت"القباج": "نسعى لتقديم أفضل حل للمواطن وللدولة في آن واحد، ولو وجه مجلس بصرف العلاوات سنكون على أتم استعداد".
وتابعت: "المشكلة ليست في إعداد قانون، ومن السهل إعداد قانون في يوم واحد، موضحة أن الموازنة ليست هي الفيصل النهائي، والقادم سيكون أفضل للفئات الأولى بالرعاية، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يوصينا بأصحاب المعاشات وتكافل وكرامة، قائلة:"لن نألوا جهدا في إعطاء الحقوق ولكن بالدراسة والتنسيق في إطار الموارد المتاحة والتشريعات الموجودة".
ويتم بموجب مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وينص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، اعتبارًا من 1 يوليو 2006، للمؤمن عليهم، الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارًا من هذا التاريخ، وما بعدها، زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، وضم العلاوات الخمس، الخاصة لأصحاب المعاشات اعتبارا من 2006.
يبلغ عدد أصحاب المعاشات نحو 9 ملايين صاحب معاش، ويصرف لهم معاشات بقيمة 12 مليار جنيه شهريًا.
يستهدف المشروع حل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، خاصة بعد صدور حكم قضائي بشأن ضم هذه العلاوات، وما أثارته الحكومة بأن تنفيذ منطوق الحكم سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات.
وينص المشروع على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها، زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
ويتحقق ذلك بشروط منها أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.
يراعى في شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل في حينه.
وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.