واصلت لجنة التضامن بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، والذي يساهم في تحقيق الدعم الفعلي لذوي الاحتياجات بعدما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مرة على تقديمه الدعم لهذه الفئة.
فقد وافقت اللجنة على عدة مواد بالقانون شملت تشكيل المجلس، حيث تضمن القانون أن يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوا وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، برئاسة رئيس الوزراء قابلة للتجديد مرة واحدة وعضوية: أولا وزير التضامن نائبا للرئيس، ممثلا عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة التربية والتعليم ، وممثل عن وزارة التعليم العالي، وممثل عن وزارة القوى العاملة.
كما يضم التشكيل ممثلا عن وزارة الشباب، ممثلا عن وزارة المالية، أحد مستشارى مجلس الدولة، ممثلا عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل شخصا ذا إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذى الإعاقة.
ويضم التشكيل أيضا، شخصين على الأقل من الخبراء فى مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله وأن يستدعى ما يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون يكون له صوت معدود، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.
كما فقت اللجنة على 3 مواد، هي مواد الإصدار، وتنص المادة الأولى على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمادة الثانية تنص على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، والمادة الثالثة من مواد الإصدار وتنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى المستحدثة من مواد القانون، وهي المخصصة للتعريفات، ووافقت اللجنة على المادة الثانية، وهي مادة الإنشاء للصندوق وتسميته وشخصيته الاعتبارية، وإن يتبع مجلس الوزراء، وأن يكون مقره بالقاهرة، ويحق لمجلس إدارته أن ينشئ له فروعًا بالمحافظات.
كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة والتي تخصص دور الصندوق، ومساهمته في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لتلك الفئة من الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم اقتصاديًا وصحيًا وتعليميًا، ومن ناحية التدريب والتأهيل وغيرها من المساعدات المالية.
ووافقت اللجنة على فرض رسم إضافي قدره خمسة جنيهات على خدمات رخص السلاح ورخص القيادة ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المهرجانات والحفلات الغنائية بجميع أنواعها، ويتسثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.