أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الإسبوعي، بالموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وجاء مشروع القانون لينظم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهى الصغر، تنظيماً قانونياً متكاملاً بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويحتوى على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعى.
"مدبولي" يوافق على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير
كما حدّد مشروع القانون إجراءات استصدار ترخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معاً.
وحدّد مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما نص مشروع التعديل على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.