تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، في الدعوى المقدمة التي تخص قانون المرافعات المدنية والتجارية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 219 والفقرة الأولى من المادة 42 منه.
وتنص المادة 219 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي، ويجوز الإتفاق ولو قبل الدعوى، على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً".
وتنص المادة 42 من قانون المرافعات على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه.
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون".