في دعوى طلاق .. زوجة تتهم زوجها بمحاولة دهسها بسيارته لمطالبتها بنفقة طفليها

الخميس 12 نوفمبر 2020 | 08:35 صباحاً
كتب : بلدنا اليوم

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، وخشيتها عن نفسها، وذلك بعد محاولته دهسها بسيارته أثر خلافات بينهما على النفقة الشهرية، بعد هجره لهاما منذ 6 شهور، وامتناعه عن رعاية طفليها، وملاحقته لها بالاتهامات الباطلة، لإسقاط حقوقها الشرعية، لتؤكد:" منذ زواجى الذى دام 7 سنوات وأنا أعيش فى معاناة، بسبب عنف زوجى وتحريض حماتى له على ضربى وحرمانى وأولادى من النفقات، طمعا فى راتبى، ورغبتهم فى إجبارى فى الاستدانة من أهلى مستغلين أنهم ميسور الحال".

وأشارت الزوجة:" فى الخلافات التى كانت تجمعنا حاول زوجى أكثر من مرة بالتخلص منى، مرة بتهديدى بسلاح أبيض-سكين-، ومرة أخرى بخنقى لولا إنقاذى من شقيقته، وأخيرا قرر محاولة دهسى أثناء ذهابى أمام منزل والدتى لطلب النفقات، والتسبب لى بكسر فى القدم، مما دفعنى لإقامة دعوى ضده".

وأكدت الزوجة ن.ك.أ، البالغة من العمر 37 عام، بدعواه، أن زوجها، كان دائم التعنيف لها، ويعاملها بصورة غير أدمية، ويحاول أن يسخدم طفليها للضغط عليها، وابتزازها للاستيلاء على أموالها رغم أنه يعمل ويتقاضى راتب شهرى يتعدى 7 ألاف جنيه شهريا.

وتابعت:" حاولت استرداد حقوقى بكل الطرق الودية، ولكن زوجى واصل عناده، وعندما حاولت أخذ منقولاتى ومصوغاتى من منزل الزوجية اتهمنى بسرقته، ولاحقنى بالتهم الكيدية، وحرض خارجين عن القانون لمحاولة مضايقتي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.