رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على التساؤل الخاص بحكم استعمال المحرم لحقيبة تلف على وسطه.
وأوضح "جمعة، إن مِن أركان الحج الإحرامُ، وقد وضع الشرع الشريف ضوابط للإحرام الذي عليه الحاج أثناء حجه أو عمرته، وضمن هذه الضوابط ألا يكون مخيطًا.
وتابع: " والمخيط هو الذي يُعَدُّ للبس في الأمور العادية من تفصيل على البدن مستعملًا في ترابط الخيط أو ما يقوم مقامه، وما يَسأل عنه السائل في واقعة السؤال غيرُ مُعَدٍّ لمثل ذلك، ولكن حقيبة لحمل المتاع وغيره، فليست داخلةً في نطاق المخيط المنهي عنه، فيكون استعمالُه جائزًا في الحرم وغيره".
وحذَّر مفتي الجمهورية السابق، من ارتداء المحرم بالحج للمخيط من الثياب، مشيرًا إلى أن المقصود بالمخيط ما فُصِّل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل والجُبة ونحو ذلك، لا ما كان فيه خيط أو خياطة كما يفهم البعض.
وأوضح «جمعة» أنه يجوز للمحرم أن يلبس مخيطًا يعني فيه خيوط، لكن الممنوع أن يقفله بخيط مثل البنطالون والقميص؛ لأنه في هذه الحالة «مخيط ومحيط معًا»، منوهًا بان البعض يعتقد أن أي ملابس فيها خيوط ممنوعة في الحج وهذا اعتقاد خاطئ.
وتابع المفتي السابق: ولكن لو كان محيطًا فقط وليس مخيطا فيجوز ارتداؤه كلبس الخاتم والساعة والحزام.