"3 أعوام" مضت على بداية دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض من القوانين الهامة التي لا زالت حبيسة الأدراج في مكتب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بالرغم من أن هذه القوانين تم عرضها على اللجان المتخصصة إلا أن النواب طالبوا بكثير من المهلة لتعديلها مرة أخرى، وفي انتظار انتهاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، من مناقشتها.
قانون الإجراءات الجنائية، من أبزر الملفات الشائكة التي تحتاج إلي تدقيق وفحص من قبل النواب، خاصة أن خروجه للنور سيشكل إشكالية وجدال كبير على الساحة السياسية وبين المواطنين.
أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب، وبالرغم من ذلك إلا أن البرلمان لم يتطرق لمناقشة مثل هذه القوانين، مما جعلنا نتساءل: هل يؤجل البرلمان القانون للفصل التشريعى الآخر؟، ومتي سيخرج إلي النور، بالرغم من المطالبات الملحة لإقرار مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وبالرغم من انتهاء اللجنة التشريعية بالبرلمان من مناقشته وكتابة تقريرها.
يخرج للنور بعد 60 يومًا
ومن جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، في تصريخحات سابقة له، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ ختام دور الانعقاد الثالث، ولكن هناك أجندة تشريعية مزدحمة تحكم أولوياتها عملية اختيار ما يناقش خلال الجلسة العامه أولا.
ولفت أن مشروع القانون يحتاج لفترة لا تقل عن تفرغ شهرين بالجلسة لمناقشته، موضحا أنه يحتاج لمساحة فى مناقشته بالجلسة العامة نظرا لما يشمله من مواد تتعلق بالحريات وأخرى ترتبط بتطوير العمل بالمحاكم، وهو ما يستلزم فترة أكبر فى الدراسة والتعمق والتأنى بين أعضاء البرلمان.
التعديل الأول للقانون
لم يكن هذا المشروع مجرد تعديلات فقط ولكنه أشبه بمشروع قانون جديد، خاصة وأن هذا التعديل يعد الأول منذ ما يقارب 50 عاما، فعند إصداره 1950، لم يذكر القانون أية نصوص تحكم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطى، وعلى جانب آخر لم تكن هناك أية أحكام قضائية لمناقشة تلك المسألة، وهو ما جعل العديد من الفقهاء القانونين ينتقدون القانون.
لشمل التعديل منذ 47 عاما نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون، كما تم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه.
الإجراءات الجنائية في ثوبها الجديد
بينما تنص التعديلات الجديدة على عدد من الضمانات للحقوق والحريات من بينها لأول مرة يقر المشرع تعويضاً عن الاضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا، كما استحدث المشرع، فصلاً عن المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة، أيضا استحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، ونص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى.
كما سمح القانون للمتهم بالحضور بواسطة توكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات.
كما نصت المادة 9 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، على أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا، ليس فقط ذلك، وأنما حدد القانون أيضًا الحالات التى يتم فيها التعويض عن مدة الحبس الاحتياطى، حيث أوضحت كل من المادتين "562 و563" من قانون الإجراءات الجنائية الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان الحالات والمواقف التى يتم التعويض فيها عن مدة الحبس الاحتياطى.
كما نصت المادة "562" بشكل مباشر، وأوضحت فى نصها أنه "التعويض لكل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه".