هيئة الرقابة المالية: إصدار ضوابط تنظيمية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم

الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 | 11:32 صباحاً
كتب : أميرة زنباع

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة أصدر عددًا من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك تفعيلًا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 الصادر فى أغسطس الماضى، والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم.

 

وتضمنت المادة الأولى من مواد إصداره منح شركات التأجير التمويلي والتخصيم القائمة فترة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون "في 15 أغسطس 2018"، لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم الأخير.

 

وجاء في القرار رقم 137 لسنة 2018 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو الجمع بينهما ونشاط التمويل العقاري، وكذلك منح الترخيص واستمراره والترخيص بأكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة، والترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة التمويل متناهى الصغر.

 

وأضاف الدكتور عمران، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 قد ألـزم الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية، على تأسيس شركة لمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلى أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلى أن تكون الشركة فى شكل شركة مساهمة مصرية.

كما ألزم القرار ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وكذلك ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، فضلاً عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.

 

وأشار عمران، إلى أن القرار قد نظّم القواعد والشروط اللازمة للحصول على الترخيص؛ حيث ألزمها بأن يقتصر غرض الشركة على ممارسة أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل العقاري أو الجمع بينهم، وأن يكون للشركة مقر مستقل مخصص لمزاولة النشاط وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.

وتابع أن مجلس إدارة الهيئة رأى أن يلزم الشركات الراغبة فى الحصول على الترخيص بعدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية الواجب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الشركة، ونص على عدم صدور أحكام ضد أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأس مالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما شدد على وجوب توافر الخبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالى أو القانونى بنسبة لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عالٍ مناسب فيما يخص العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة.

 

وأشار عمران، إلى أنه يجب أن يتوافر فى مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية ومديري الفروع خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي او المالى أو القانوني لا تقل عن سبع سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وأن يكون كل منهم متفرغًا لمهام الإدارة التي يشغلها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الماليه، أنه على الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط تمويلى الالتزام بشروط التأسيس والترخيص الواجب توافرها، إضافة إلى أن يكون لكل نشاط إدارة مستقلة لإدارة عمليات النشاط وشئون العملاء، وأن يكون لكل نشاط مدير تنفيذى متفرغ على أن يتوافر لديه خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى، أو المالى أو القانونى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، ومع إجازة أن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذى هو المشرف على أحد الأنشطة التمويلية.

ولفت عمران، إلى أن القرار رقم 137 لسنة 2018 قد حدد المؤشرات التى يمكن الارتكاز عليها للترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، بحيث يجب ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة ملايين جنيه، وألا تزيد قيمة عقد التمويل على الحد الأقصى وفقاً لأغراض التمويل المحددة بالقانون 141 لسنة 2014. والالتزام بأن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلى غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ولم يصدر ضدها أي جزاءات إدارية أو تدابير احترازية "عدا التنبيه والإنذار" من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط ما لم تكن قد أزيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة، مع التزام الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلى بتقديم خطة عمل تتضمن آليات مزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر بالإضافة إلى نشاطها.

 

موضوعات متعلقة..

الرقابة الإدارية تهدم عروش الفاسدين خلال النصف الأول من 2018