أكد النائب عصام القاضي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن المادتين 60 و61 من الدستور واللاتان تنصان على عدم جواز نقل قرنية العين من الشخص المُتوفى إلى شخص حي يحتاج لها دون إذن من الأول، أو أحد أقاربه في حالة وفاته؛ يعوقان إجراء أية تعديلات تشريعية في هذه الجزئية.
وأعرب "القاضي" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" عن استيائه من فحوى هاتين المادتين، مبينًا أنه من غير المنطقى أخذ توقيع من المريض قبل وفاته بانتزاع قرنيته بعد موته، لأن ذلك يعد اعترافًا من الطبيب بأنه لن ينجوا، وأن موته أمر محتم، لافتًا إلى أنه من غير الأخلاقي أيضًا، استإذان أهل المُتوفى للحصول على توقيعهم بأخذ قرنيته، وسط حالة الحزن التي يعيشونها.
وطالب عضو لجنة الشؤون الصحية بضرورة إجراء تعديل دستوري في أقرب وقت من أجل تعديل هاتين المادتين، إلى جانب العيديد من المواد الأخرى، التي تعوق حركة الدولة في إدارة بعض شؤونها، معلقًا على ذلك:" أحنا عندنا 32 لغم في الدستور لازم يتعدلو ف أقرب وقت علشان الدنيا تمشي"
وأشار النائب إلى أن اللجنة تبحث في الوقت الراهن عن حلًا، للخروج من المشكلة التي وضعتهم فيها المادتين الدستوريتين المذكورتين آنفًا، لانتزاع قرنية الميت من أجل إنقاذ إنسانًا من العمى، دون التسبب في إحراج اهل الميت.