بعد خروجة إلى النور.. «ضريبة العقارية» قانون «غير دستوري» بحكم البرلمان

الاحد 05 اغسطس 2018 | 11:50 صباحاً
كتب : سارة محمود

«الضريبة العقارية»، هي ليست الضريبة الأولي من نوعها أو المستحدثة عقب المراحل التطورية لفرضها على الأبنية السكنية، ولكن تم التعارف عليها  بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، تحت مسمي «العوايد»، ثم أُعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى رقم 117 لسنة 2014، والذى بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية.

                           

وبالرغم من تلك الفترة التي نفذت بالفعل خلالها القانون على أرض الواقع، إلا أن هناك حالة من الجدل حول القانون جدل كبير على الساحة السياسية بعد تشريعة من قبل مجلس النواب، قبل فض دور الانعقاد الثالث، حول دستورية القانون وسداد قيمة الضريبة العقارية، وطبيعة المخاطبين والمعفيين منها.

                

لا تلعيق على أحكام القضاء

فى البداية، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الضريبة العقارية تم إصداره فى دور الانعقاد الماضي، وذلك بعد إصدار المحكمة الدستورية الحكم النهائي من تشريعية، مؤكدًا أنه لا يمكن التعليق على أحكام القضاء.

 

وأكد «بدراوي»، أنه اللجنة ستقوم بتعديل بعض من مواد القانون والتي تنص على الضرائب التي تفرض على الملكية الخاصة للعقارات، خاصة وأنه يتعارض مع قيمة أصل العقارات خاصة أن الدستور تصون الملكية الخاصة حتي لا يجوز الاقتراب منها.

 

«الدستورية» الفيصل الأخير

وأوضح  عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن من يحسم الجدال الثائر حول القانون المحكمة الدستورية وليس البرلمان بشكل عام أو اللجنة الاقتصادية بشكل خاص، مشيرًا إلي أنها أذا انتهت إلي أن القانون غير دستوري ولابد من تعديله على الفور.

وأضاف أن  موقف العقارات المقامة على الأراضي الزراعية يخضع إلي المخالفات وإلي قانون التصالح فى بناء المخالفات، لافتًا إلي أن القانون يعفي فقط المنزل الخاص من الضرائب، ولكن إذا امتلك الشخص أكثر من وحدة عقارية لابد أن يدفع عنها بمقابل مبالغ مختلفة.

 

عدم دستورية

 ومن جانبة، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون الضريبة العقارية عدل مرتين في 2012 و2014 والتعديل الأخير أكد أن الضريبة تستحق في أول يوليو 2013، مؤكدًا أن هناك شبهة عدم دستورية في قانون الضريبة العقارية والمحكمة الدستورية صاحبة الحق بالفصل في دستورية القانون.

 

وأشار «فوزي»، إلى أن المحكمة الدستورية حكمت بأنه لا يجوز فرض ضريبة على عقار لا يدر دخلًا، والمشرع حدد أن رأس المال وعاء تكميلي ولا يجوز لجوء المشرع إليه إلا مرة واحدة.

 

وشدد أستاذ القانون الدستوري، على أنه لا يجوز فرض ضريبة يؤدي تطبيقها إلى زوال رأس المال.

اقرأ أيضا