أوضح الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعامل مع الحيوانات المفترسة، سواء من حيث امتلاكها أو ترويضها، يخضع للقانون رقم 29 لسنة 2023م، الذي وضع ضوابط صارمة بشأن هذا الأمر.
الإفتاء: ترويض الحيوانات المفترسة منظم بالقانون ولا يجوز إذا ترتب عليه ضرر
وأكد الشيخ هشام، عبر منشور له على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، أن الشريعة الإسلامية -كغيرها من الشرائع السماوية- قد أجازت وسائل الترفيه والترويح عن النفس، بشرط أن تكون خالية من الأذى أو الإضرار، سواء بالفاعل أو بالمشاهد.
وفي السياق نفسه، بيّن الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة عندما أذنت بقتل بعض الكائنات المؤذية، فإنها بذلك تشير إلى وجود مخلوقات تمثل خطرًا مباشرًا على الإنسان، ولا يُستحب التعامل معها. واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يُقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور»، في دلالة واضحة على خطورة بعض الكائنات التي تهدد حياة الإنسان أو تفسد البيئة من حوله.
وأضاف الشيخ عويضة أن اقتناء الحيوانات المفترسة لا ينبغي أن يُعد وسيلة للترفيه أو التسلية، لأن طبع هذه الحيوانات لا يمكن أن يُؤمَن، فقد تعود لطبيعتها المفترسة في أية لحظة، حتى وإن اعتادت على الإنسان لفترة من الزمن.
وختم حديثه بالتنبيه إلى أن استخدام مثل هذه الكائنات خارج نطاقها الطبيعي ليس من الحكمة، بل يمثل خطرًا محتملًا على الأفراد والمجتمع.