عقوبات التأخير في سداد التأمينات الاجتماعية: تفاصيل المبالغ الإضافية والغرامات

عقوبات التأخير في سداد التأمينات الاجتماعية: تفاصيل المبالغ الإضافية والغرامات

الاحد 30 مارس 2025 | 10:30 صباحاً
كتب : أمنية محمد السيد

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات العقوبات المالية المقررة على المؤسسات والجهات المختلفة، بما فيها الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، في حال التأخر عن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

الجهة الملتزمة بالسداد

ووفقًا للمادة 121 من القانون، فإن الجهة الملتزمة بالسداد تُلزم بدفع مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير، بدءًا من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية الشهر الذي يتم فيه السداد.

ويُحسب هذا المبلغ الإضافي بناءً على متوسط إصدارات أذون وسندات الخزانة في الشهر السابق لموعد السداد، مضافًا إليه نسبة 2%.

ومع ذلك، يمنح القانون إعفاءً من هذا المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق، كنوع من التيسير على الجهات الملتزمة.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الجهة الملتزمة نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع إمكانية خصم نسبة قدرها 0.1% (واحد في الألف) من قيمة المبالغ المحصلة لصالح الهيئة، على ألا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 100 جنيه، وتُرحل هذه النسبة إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 150 من نفس القانون.

ويمنح القانون الهيئة الحق في اتباع وسائل بديلة لتحصيل المستحقات، بعد موافقة مجلس الإدارة، خاصة في الحالات التي تستوجب إجراءات استثنائية. ومن أبرز هذه الوسائل إسناد مهمة التحصيل إلى جهات إدارية أخرى، بشرط تحصيل وتوريد الاشتراكات في موعد أقصاه اليوم الأول من الشهر التالي لشهر التحصيل.

وتُمنح هذه الجهات نسبة لا تتجاوز 1% من قيمة المبالغ التي تم تحصيلها، كمكافأة للعاملين بها، ويُمنح لها حق توقيع الحجز الإداري وفقًا لأحكام المادة 132 من القانون.

كما نص القانون على تحديد نسب إضافية تُفرض على الجهات المتأخرة في التوريد، بما لا يتجاوز النسب المقررة سلفًا، مع إلزام اللائحة التنفيذية بتحديد المواعيد والإجراءات التفصيلية الخاصة بالتحصيل.

وبهذا الإطار التنظيمي، يسعى القانون إلى ضبط منظومة التأمينات الاجتماعية وضمان تدفق الاشتراكات بشكل منتظم، مما يضمن حقوق المؤمن عليهم ويحافظ على الاستقرار المالي للصندوق التأميني.

اقرأ أيضا