يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مجموعة من الأحكام العامة في مشروع قانون العمل الجديد، حيث تغطي المواد المطروحة للنقاش (من المادة 3 إلى المادة 15) المبادئ الأساسية التي تشكل الإطار العام لهذا التشريع، وتضمن عدم انتهاكها باعتبارها متعلقة بالنظام العام.
ينص المشروع في مادته الثالثة على أن قانون العمل هو التشريع الأساسي المنظم لعلاقات العمل، مما يحدّ من الاستثناءات التي تخرج عن نطاقه، ويضمن وجود قواعد موحدة تطبق في حالة غياب نصوص خاصة في قوانين أخرى.
ويؤكد مشروع القانون أن أي منازعات تنشأ عن علاقات العمل، سواء فردية أو جماعية، تخضع لأحكامه، على أن يتم الرجوع إلى القانون المدني في حال عدم وجود نص صريح يعالج مسألة معينة.
حظر العمل القسري والتمييز والتحرش
يشدد المشروع في مادته الرابعة على منع تشغيل العمال بالسخرة، انسجامًا مع المادة 12 من الدستور التي تحظر إجبار أي فرد على العمل قسرًا.
ويواكب التشريع المعايير الدولية من خلال تضمينه حظر التحرش والتنمر والعنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي داخل بيئة العمل، بهدف ضمان مناخ مهني آمن وعادل.
وفي المادة الخامسة، يتبنى المشروع موقفًا حازمًا ضد التمييز في فرص العمل والتدريب والتوظيف، حيث يمنع التفرقة على أساس الجنس، الأصل، اللغة، الدين، العقيدة، الانتماء السياسي أو النقابي، الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، وذلك استنادًا إلى المادة 53 من الدستور، التي تنص على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز.
يأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة العمل، وضمان حقوق العاملين، والتصدي للممارسات التي تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة.