حددت دار الإفتاء مقدار زكاة الفطر لهذا العام بين 30 و35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد، بينما قُدرت فدية الصيام لمن يعجز عن الصوم لأسباب دائمة بـ 20 جنيهًا.
حكم إخراج زكاة الفطر أول رمضان
وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، انه من الناحية الشرعية، تصبح زكاة الفطر واجبة عند طلوع فجر يوم العيد وفقًا لمذهب الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان.
وتابعت: "أما المالكية والحنابلة، فقد أجازوا تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، استنادًا إلى ما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين"".
وفيما يخص تعجيل إخراجها، فلا مانع شرعًا من دفعها منذ بداية رمضان، وفقًا للرأي المعتمد لدى الشافعية والمصحح عند الحنفية.
كما أن هناك رأيًا في المذهب الشافعي يجيز إخراجها من أول يوم في رمضان وليس من أول ليلة، في حين ذهب رأي آخر إلى إمكانية دفعها حتى قبل حلول الشهر الكريم.
واستكملت: "أما عن دفعها نقدًا بدلاً من الحبوب، فإن مذهب الحنفية يوجب نصف صاع من القمح أو ما يعادله من دقيقه أو سويقه، أو صاعًا من التمر أو الشعير، مع جواز إخراج قيمتها نقدًا بأي عملة متداولة، نظرًا لأن الهدف الأساسي منها هو تحقيق كفاية الفقير، وهو ما يمكن تحقيقه بالنقد كما بالحبوب".
وقد استند هذا الرأي إلى ما أورده الإمام السرخسي في "المبسوط"، حيث أشار إلى أن دفع القيمة جائز لأن الغرض هو إغناء الفقير، وهو ما يمكن تحقيقه بالمال كما بالحبوب.
وقد أيد هذا القول عدد من التابعين والعلماء، مثل الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو إسحاق السبيعي، والثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، الذين أجازوا إخراج زكاة الفطر نقدًا وفقًا للمصلحة والحاجة.
كما وافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان ذلك أكثر نفعًا للفقير، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد تدعم هذا الاتجاه.
وفي العصر الحديث، ترى دار الإفتاء المصرية أن إخراج زكاة الفطر نقدًا هو الأفضل لمصلحة الفقراء والأيسر على الناس، وهو ما جرى عليه العمل في الفتوى، موافقًا لمذهب الحنفية وآراء عدد من الفقهاء.