أكدت دار الإفتاء المصرية أن الكذب محرم في الأصل، لكنه قد يكون مباحًا في بعض الحالات الاستثنائية التي تندرج تحت باب "التورية"، بشرط ألا يكون الهدف منها الخداع أو التضليل.
جاء ذلك ردًا على سؤال حول حكم الكذب في حالات الضرورة، حيث أوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإسلام شدد على تحريم الكذب لما يترتب عليه من ضياع الحقوق وإلحاق الضرر بالآخرين.
وخلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أوضح وسام أن الحالات التي يجوز فيها الكذب محدودة جدًا، وتقتصر على التورية التي تهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة دون التسبب في ضرر للآخرين.
ومن بين هذه الحالات، أن يستخدم الزوج كلمات طيبة لمدح زوجته بهدف تحسين العلاقة بينهما، أو أن يستعمل الشخص ألفاظًا تساهم في الإصلاح بين المتخاصمين، دون أن يكون في ذلك افتراء أو تدليس.
وشدد وسام على أن الكذب الذي يؤدي إلى طمس الحقائق أو الإضرار بحقوق الغير يظل محرمًا قطعًا، مؤكدًا أن المسلم يجب أن يتجنب المواقف التي قد تضطره إلى الكذب، وأن يحرص دائمًا على التحلي بالصدق في كل الأحوال.
واستشهد بحديث السيدة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، حيث قالت: «لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها»، موضحًا أن هذه الحالات أباحها النبي ﷺ لأنها تحقق مصالح ضرورية دون أن تؤدي إلى ظلم أو خداع محرم.
وختم حديثه بالتأكيد على أن الصدق هو الأصل في الإسلام، وأن المسلم ينبغي أن يسعى دائمًا ليكون صادقًا في أقواله وأفعاله، وألا يلجأ إلى التورية أو غيرها إلا عند الحاجة الحقيقية، مع الحرص على عدم التسبب في أي ضرر للآخرين.