جرائم النقد الأجنبي خارج المصارف تهدد الاقتصاد.. وخبير: عقوبات صارمة تنتظر المخالفين

الخميس 23 يناير 2025 | 07:22 مساءً
تعبيرية
تعبيرية
كتب : علاء خليفة

تعد جرائم تداول والتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، وتعرض الأمن المالي للدولة لمخاطر جسيمة.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، أصبحت هذه الجرائم محور اهتمام الحكومات والأجهزة الأمنية لمواجهتها والقضاء على آثارها السلبية.

جريمة تهدد الاقتصاد

يُعرّف تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي على أنه شراء أو بيع العملات الأجنبية بطرق غير قانونية، بعيدًا عن البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.

وتزداد هذه الظاهرة في الأوقات التي يعاني فيها الاقتصاد من أزمات تتعلق بشح العملة الأجنبية أو تراجع قيمة العملة المحلية، حيث يستغل المضاربون هذه الأوضاع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تتسبب هذه الجرائم في زعزعة استقرار سوق الصرف الأجنبي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بصورة غير مبررة.

ويؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم وزيادة تكلفة المعيشة، وهو ما يؤثر بالسلب على حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.

عقوبة التعامل في النقد الأجنبي

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.

وأضاف غراب في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن القانون يحدد عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه أو ما يعادل المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر، إضافة إلى مصادرة المبالغ المضبوطة.

كما ينص القانون على منع تحويل النقد الأجنبي أو التعامل به إلا من خلال البنوك الرسمية وتحت رقابة البنك المركزي.

وأوضح غراب أن المادة 209 من القانون تنص على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي أو يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص، بينما تنص المواد 63، 184، 205، و206 على عقوبات إضافية تتضمن الحبس وغرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأكد غراب أن القانون يتيح للأفراد حيازة النقد الأجنبي كجزء من ثرواتهم، بشرط الالتزام باللوائح المتعلقة بالتعاملات وتحويل الأموال، بما في ذلك الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف دولار عند السفر.

كما أشار إلى أن المادة 238 تعتبر التلبس قائمًا في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، مع ضرورة الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية.

واختتم غراب تصريحه بالتأكيد على أهمية التزام المواطنين بالقوانين المنظمة لتداول النقد الأجنبي، للحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي وتجنب التعرض للمساءلة القانونية.