وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: نص قانون الإجراءات الجنائية فى مادته رقم 474 من على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه
فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضرًا بها.
o عند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها، ونصت المادة 475 على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، كما نصت المادة 476 على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها، كما نصت المادة 477 على أنه تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب
يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
o أيام قليلة وتصدر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، حكمها على سفاح التجمع في جلسة 25 ديسمبر الجاري، بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتي للمرة الثانية، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية، موعد تنفيذ حكم الإعدام على المتهم.
o ووفقا للقانون المصري وبعد صدور الحكم بإعدام المتهم للمرة الثانية من محكمة الاستئناف، يتبقى للمتهم خطوة أخيرة أمام محكمة النقض قبل تنفيذ الحكم، وفي حال قررت محكمة النقض تأييد حكم
الإعدام على المتهم، يحق للجهات المختصة تنفيذ حكم الإعدام.
o وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بإعدام سفاح التجمع، كما أمرت المحكمة بمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.
o تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.
o أصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها - توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة - كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه - تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.
o اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات
واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه - بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.
o أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.
o تبين للنيابة العامة وجود محضر
رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.
o تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.
o وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يومًا.
o كما نصت المادة 471 على أنه يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
o ونصت المادة 472 على أنه لأقارب
المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ.
o وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
o كما نصت المادة 473 على أنه تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
o حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .