يستهدف صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.
ولذلك اعتمد مجلس الوزراء ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية، إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك على غرار أقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبذات اشتراكات أقرانهم من الأعضاء الحاليين للصندوق.
تجدر الإشارة إلى أن لمجلس إدارة الصندوق ضم أعضاء جدد للصندوق بقرار منه وبعد موافقة مجلس الوزراء، مع اشتراط الآتي: العمل في القطاع الصحي، والتعرض لذات المخاطر التي يتعرض لها الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 6 من قانون تنظيم الصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الاشتراك المقرر لكل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق.