البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تنمية الثروة السمكية

الاحد 25 يوليو 2021 | 01:49 مساءً
كتب : سارة محمود

أعلن البرلمان الموافقة مبدئيا على تقرير قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أمام الجلسة العامة، و"يقضي القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

ويستهدف الجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والاحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.

ويتضمن القانون تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذى وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات " الدفاع، الداخلية ، الزراعة واستصلاح الأراضى ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، التخطيط والمتابعة والأصلاح الإدارى، الاستثمار ، التنمية المحلية، السياحة، النقل ،المالية، التعليم والبحث العلمى، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة " والاستعانة بثلاثة من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابة أو وجود مانع لدية.

ووفقا للقانون “للجهاز موازنة مستقلة يتم اعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية بعد أخذ رأى وزارة المالية وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويكون للجهاز حساب بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتكون موارد الجهاز من ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات وحصيلة الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير والقروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمها مجلس الإدارة أو المنح والإعانات والهبات التى تم اتاحتها للجهاز بمقتضى الاتفاقيات الدولية وعائد استثمار أموال الجهاز وحصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها وأي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز لتنفيذ أغراض إنشائه ، وتكون لمستحقات الجهاز المالية امتياز عام على أموال المدين في مرتبه المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز أخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ويحق للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري”.

وألزمت المادة 12 جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات واحصاءات ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكى بما لا يخل بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة.

ومنحت المادة (13) الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع رئيس الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم.

وبحسب التقرير حظرت المادتان (15،16) تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة وحظر حيازة أو استعمال أيه آلالات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الآراضى المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.

ونصت المادتان (17، 18) على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وانشاء المزارع السمكية وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لأشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشأت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار.

ونظم القانون الصيد حيث أوجبت المادتان (20،19) على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب طبقاً للأوضاع والنماذج المقررة، وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير.

حددت المادتان (22،21) من مشروع القانون ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.

اقرأ أيضا