الدولة تنتصر للمرأة.. نهائية الحكم بأحقيتها فى استخراج أوراق الثبوتية

الاحد 20 يونية 2021 | 04:16 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

في انتصار جديد للمرأة المصرية، في ظل ما تشهدة المرأة من إنجازات عدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثبتت المحكمة الإدارية العليا، نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد لمولودها، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراق الثبوتية.

محكمة القضاء الإدارى، قالت فى حكمها، إن الزوجة تشارك الزوج الحق فى استخراج شهادة ميلاد المولود ليصبح هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن.

هذا الحكم يعد إنجازا حقيقيا للمرأة تحت إدارة الرئيس السيسي الداعمة دوما للمرأة طوال السنوات الماضية منذ توليه مقاليد الحكم في التقدم الملحوظ في مجال تمكين ودعمها والمساواة بين الجنسين.

تعود وقائع القضية عندما نشبت خلافات زوجية بين زوجين حديثى الزواج، ذهبت على إثرها الزوجة للمحكمة، فقال القاضى لها: أريد أن أسمعك فانهمرت بالدموع، وقالت إنها تعرضت للإهانات المستمرة والذل والهوان على يد زوجها وأهله أثناء حملها، وإنها صبرت حتى فاض بها الكيل فتركت منزل الزوجية وهى حامل وذهبت لأهلها وأنجبت طفلًا إلا أن زوجها نكاية فيها أبلغ مكتب الصحة بدمنهور بأن تسجيل المولود يجب أن يكون عن طريقه هو وحده دون زوجته، فحررت له محضرا بالواقعة.

وأضافت: «بعدها توجهت إلى مكتب الصحة لإثبات ميلاده واستخراج شهادة ميلاد، إلا أنها فوجئت باستجابة مكتب الصحة لرغبة الزوج وأهله»، فقضت المحكمة بعد نظر دعوى الزوجة التى طعنت فيها على قرار مديرية الصحة بدمنهور بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن المدعية فى السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بإثبات واقعة الميلاد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وأوضحت المحكمة أن الدستور ارتقى بحقوق الطفل وجعل لكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وألزم الدولة بجميع أجهزتها أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله، ولكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، فلكل شخص الحق فى تمييز ذاته بحيث يصبح كل شخص متميزا عن غيره من الأشخاص، وهذا التمييز يكون عن طريق أن يكون له اسم يميزه عن غيره، والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، كما أن التبليغ عن المولود ليس حكرا فقط على والد الطفل إذا كان حاضرًا بل تشاركه أيضاً أم الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية.

وأضافت المحكمة أنه يتعين على الزوج وأهله أن يهيّئوا للزوجة من أمرها خيرًا ورشدًا، ولا يتخذ الزوج وأهله من العلاقة الزوجية وسيلة لإهانة الزوجة أو إذلالها أو تحقيق مآرب لهم لا صلة لها بالمودة والرحمة.

اقرأ أيضا