صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 134 لسنة 2018، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وتضمن التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، ونشر بالجريدة الرسمية إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، برقم 1 مكرر نصها كالتالي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة المُبيّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسري على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".