أبدى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، موافقته نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وفيما يلي أبرز نصوص مشروع القانون التي وافق عليها المجلس:
المادة الأولى:
تُزاد بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:
1. القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2. قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3. قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4. قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5. القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6. قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
7. وتسرى فى شأن هذه الزيادة الأحكام الأتية:
أ- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.
ب- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.
ج- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى (150) جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (900) جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2019.
د- لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
ه- لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2019.
(المادة الثانية)
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهاً شاملة كافة الزيادات والإعانات.
(المادة الثالثة)
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2019.
يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.