صرح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، والمتحدث الرسمي بالسعودية، أنه قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على نظام الإقامة المميزة قرار رقم (521) بتاريخ 9 رمضان 1440 هجري ، التي يتمتع حامل هذه الإقامة، بالإقامة في المملكة مع أسرته، وتأشيرات زيارة للأقارب واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة المناطق الحدودية، وفقا لما تحدده اللائحة .
وأوضح حنفي، أن نظام الإقامة المميزة أعطي لحامل هذه الإقامة امتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية، فيما عدا العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي يحق الانتفاع بها لمدة 99 سنة، على أن تضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك ، بما يكفل للمنتفع الحصول علي صك انتفاع صادر من كتابة العدل.
ويكون هذا الحق قابلا للتصرف بانتقاله إلي الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة .
كما يعطي لحامل هذه الإقامة امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخري يسمح باقتنائها نظاما في المملكة ، فضلا عن العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك من أفراد أسرته ، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر علي غير السعودي الاشتغال بها ودون إخلال بالرسوم المقررة علي غير السعودي.
ويعطي لحامل هذه الإقامة -أيضا- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة غبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن نظام الاقامة المميزة حدد أنواعها وفقا للآتي :
غير محددة المدة .
لسنة واحدة قابلة للتجديد.
ويشترط للتقدم بطلب الحصول علي الإقامة المميزة :
تقديم جواز سفر ساري المفعول .
ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة .
تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم .
تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.
تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه عن 6 أشهر من تاريخ التقدم.
أن تكون إقامة المتقدم نامية في حال كان متقدما من داخل المملكة .
للجنة – عند الاقتضاء – إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك .
واختتم المتحدث الرسمي، أن الحالات التي تلغي فيها الإقامة المميزة هي :
إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 60 يوما، أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال أو ما يعادلها .
صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة .
ثبوت أن طلب الحصول علي الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة.·
عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته بالنظام واللائحة ، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة .
تنازل حامل الإقامة المميزة عنها .
وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية .
لا يترتب علي إلغاء الإقامة المميزة أو انهائها انتقال الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها إلي أسرته .
لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول علي الجنسية السعودية .