بنود مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

السبت 03 نوفمبر 2018 | 06:38 مساءً
كتب : مصطفى محمود

تقدمت النائية غادة عجمي ببنود مشروع قانون «حظر النقاب»، للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

 

ويضع مشروع القانون غرامة مالية قدرها 1000 جنيه لارتداء النقاب في الأماكن العامة، ويتم مضاعفتها مع تكرار الواقعة.

مادة «1»

النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبئ العينين.

ويقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع.

مادة «2»

يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون «المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عامًا.

مادة «3»

يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بجميع أنواعه أو صوره، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.

مادة «4»

يعاقب كل من يرتدى النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

مادة «5»

في حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة.

مادة «6»

بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية في الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات أو في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.

مادة «7»

العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفى من تطبيق أي جزاءات إدارية أو جناية آخرى طبقا للقوانين واللوائح الآخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة «8»

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

 

اقرأ أيضا