قبل موافقة البرلمان.. 10 معلومات عن صندوق رعاية المبتكرين

الاثنين 22 أكتوبر 2018 | 12:41 مساءً
كتب : سارة محمود

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، منذ قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

 

وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز مواد القانون بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ..

 

1-  طالب القانون بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمي.

2-  وفرض القانون على الصندوق موازنة مستقلة تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

3 -  يؤول لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، كافة المبالغ المودعة في حساب باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمى.

4 - وتخضع كل موارده لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

5- وفرضت المادة الرابعة رسميًا لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة.

6-  كما فرضت 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.

7-   إلزام الجامعة الخاصة والأهلية بدفع رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة.

8-  إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.

9- يتم تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.

10- يتم تكليف عدد كافٍ من الخبراء والفنيين والإداريين أو ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق لمعاونة المدير التنفيذي.

 

موضوعات متعلقة..

- فى الساعات الأولى للجلسة العامة.. عبدالعال يهدد بالتأجيل

- المجلس يوافق على مد حالة الطوارئ.. برلمانيون: تعاهدنا على حماية الوطن

- مدبولي يبعث بـ9 رسائل للبرلمان لتطبيق ”الطوارئ”