اعتمد المشرّع المصري في القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، مجموعة من الأحكام والإجراءات الواجب مراعاتها عند تسجيل أي عقار يحمل قيمة أثرية لضمان الحفاظ على التراث وتوفير التعويض العادل لصاحب الملكية.
قانون حماية الآثار.. يفرض 6 شروط صارمة على تسجيل العقارات الأثرية ويضمن التعويض العادل
وفي المادة (13) من القانون، حصر المشرّع ستة شروط رئيسية مترتبة على قيد العقار في سجلات الآثار، مع حصول المالك على حقه في التعويض المالي دون الإخلال بحقوقه القانونية.
أولاً، يمنع منعاً باتاً هدم العقار الأثري كلياً أو جزئياً، أو إخراج أي جزء منه خارج حدود جمهورية مصر العربية.
ويهدف هذا النص إلى الحفاظ على سلامة المبنى الأثري من أي تلاعب قد يمس مكوناته الأصلية، ويعزز من جهود الحماية الوطنية للتراث.
ثانياً، لا يجوز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة حكومية أو خاصة عدا «المجلس الأعلى للآثار»، وذلك بعد موافقة الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة المجلس، وموافقة اللجنة الدائمة المختصة.
ويؤكد هذا الإجراء دور المجلس المركزي في إدارة الأصول الأثرية والتحكم في مصيرها للحفاظ على المصلحة العليا للدولة.
ثالثاً، يُحظر إنشاء أي حق ارتفاق أو مصلحة عينية لصالح الغير على العقار المدرج في سجلات الآثار، لضمان عدم تعارض المصالح الخاصة مع الهدف العام لحماية الممتلكات التاريخية.
رابعاً، لا يُسمح بتجديد العقار الأثري أو تغيير معالمه بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من رئيس المجلس الأعلى للآثار، وبموافقة اللجنة الدائمة، وتحت إشراف مباشر من مندوب المجلس.
وفي حال مخالفة هذا البند، يحق للمجلس إعادة العقار إلى حالته الأصلية على نفقة المخالف، مع الإبقاء على الحقوق المقررة للمالك والتعويض المستحق، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
خامساً، يُلزم المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار، مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته.
وعلى المجلس إبداء الرأي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب التصرف، وإلا اعتُبر الصمت رفضاً للطلب.
سادساً، يخول القانون للمجلس الأعلى للآثار أن يتولى، على نفقته الخاصة، ما يراه من أعمال ضرورية لصيانة الأثر في أي وقت، وتظل هذه الأحكام سارية حتى لو تحول الأثر إلى منقول.
وإضافة إلى ذلك، يمنح القانون المجلس الأعلى للآثار سلطة قبول التنازل عن ملكية العقارات التاريخية من الهيئات والأفراد، أو شرائها بثمن رمزي، أو وضعها تحت تصرفه لفترة لا تقل عن خمسين عاماً متى اقتضت المصلحة القومية ذلك.
ويتمّ قيد الأثر العقاري بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة اللجنة المختصة، ويُخطر المالك بالقرار إدارياً، وينشر في الجريدة الرسمية ويُؤشر على هامش قيد العقار في الشهر العقاري، لضمان الشفافية وإلزامية الالتزام بكافة الأحكام المقررة.
وبهذه الضوابط، يؤكد القانون حرص الدولة على صون التراث الأثري وحماية الممتلكات التاريخية، مع تحقيق توازن عادل بين مصلحة المجتمع في الحفاظ على إرثه وضمان حقوق الملاك في التعويض العادل.