قرر المجلس القومي للأجور في مصر برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025، لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتعتبر تلك الزيادة هي الأضخم.
تفاصيل قرار المجلس القومي للأجور الأخير بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص
يهدف قرار المجلس القومي للأجور الأخير بزيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص في مارس الماضي إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية أهمها تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص بكل عدالة بين العاملين ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية لاسيما وأن القرار يتضمن أجر العمل المؤقت لأول مرة، حيث تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور
كما يهدف قرار المجلس القومي للأجور إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي و ذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بالإضافة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
قرار المجلس القومى للأجور تضمن كل من :
-رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا.
- تم تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
- وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت "جزء من الوقت" بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
المجلس القومي للأجور: لا استثناءات في تطبيق رفع الحد الأدنى على القطاع الخاص
وأكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات سابقة، أنه لا توجد استثناءات في تطبيق هذا القرار على القطاع الخاص، مشددًا على قدرة القطاع على تمويل هذه الزيادات.
وأوضح السقطي أن نسبة أصحاب الأعمال الذين قد يواجهون صعوبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديدة لن تتجاوز 1%، حيث سيتم دراسة أوضاعهم المالية بشكل مفصل.
أجر العامل عند بداية التعاقد أو الذى يتقاضاه فعليا قبل الاستقطاعات لا يجب أن يقل عن 7000 جنيه شهريا
وأكدت وزارة العمل، من خلال كتابها الدورى الذى أرسلته لكافة مديرياتها بالمحافظات، أن المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر، مشيرة إلى أنه حرصا من الوزارة على توحيد مفاهيم العمل تيسيرا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى رئيس المجلس القومي للأجور رقم ( 15 ) لسنة 2025 وتنفيذه بحيث يصبح أجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل عند بداية التعاقد، أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار - قبل الاستقطاعات لا يقل عن ( 7000 ) جنيه شهريا، وذلك بمراعاة ضوابط وآليات صرف مشتملات الأجر طبقا للفقرة (ج) من المادة (1) من قانون العمل .