مفتي الجمهورية يوضّح حكم تصدّق الزوجة من مال زوجها دون علمه

الخميس 12 ديسمبر 2024 | 06:53 مساءً
نظير عياد
نظير عياد
كتب : سارة زينهم

أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية على سؤال سيدة عن حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟, وجاء في سؤال السيدة أن هناك امرأةٌ تُحبُّ التصدُّق على الفقراء والمساكين رجاءَ الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنَّها لا تملك مالًا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه، ولا ترى فى ذلك بأسًا، فهل لها أن تفعل ذلك شرعًا.

وأكّد مفتي الجمهورية أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثَّمين حتَّى يأذن لها صراحةً، أمَّا الشيء اليسير الذى يُعلَم رضاه به عُرفًا وتطيب به نفسه عادةً، وكانت نفسه كغالب الناس سَمْحَةً لا تبخل بمثله: فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها صراحةً، فإنِ اضْطَرب العُرف أو عُلِمَ من حال الزوج أنَّه لا يرضى به: فإنَّه لا يجوز لها أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله حتَّى يأذن لها إذنًا صريحًا. 

اقرأ أيضا