قضت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار هاني علي وعضوية المستشارين ناصر محمد كامل وأحمد عبد السلام، في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/11/2024، بإلغاء إعلام الوراثة الصادر عن محكمة أسرة مصر الجديدة، والذي كان قد طبق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على الأقباط الأرثوذكس.
جاء ذلك في الطعن المقدم من مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية، المقيد برقم 21078 لسنة 141ق أمام الدائرة 6 لشؤون الأسرة.
استندت المحكمة في حكمها إلى أن إعلام الوراثة المستأنف خالف أحكام القانون والدستور، لا سيما المادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أن "مبادئ وأحكام شرائع غير المسلمين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي لتشريعات أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية".
وبناءً على ذلك، كان يتعين تطبيق المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1983، والتي تنص على أن "فروع المورث دون تمييز بين الذكر والأنثى مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث، وتُقسم التركة بينهم بأنصبة متساوية".
وانتهت المحكمة إلى بطلان إعلام الوراثة الصادر عن محكمة أسرة مصر الجديدة، مشددة على ضرورة أن يقوم المستأنف باستصدار إعلام وراثة جديد من المحكمة ذاتها، يطبق أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.