أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا وزاريًا لضبط منظومة تطبيق الخبز المدعم الحالية رقم 157 لسنة 2924 .
وجاء المادة الأولي من القرار كالاآتي.
يحق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة رفض إستلام حصة الدقيق المخصصة له من جهة الصرف المربوط عليها في حالة عدم توافر مطابقة المواصفات ويقوم بإجطار إدارة التموين المختصة لإثبات الواقعة ويتم أخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفة المواصفات
الاستعاضة عما تم إنتاجه من الدقيق ووجود إثبات بيعه علي الماكينة الخاصة بالمخبز وذلك من خلال الجهة المربوط عليها المخبز .
الحق في تسجيل أي مخالفة تم تحريرها ضد المخبز بالسجل الخاص بالزيارات من خلال مأمور الضبط القضائي الذي تم تكليفه بمهام التفتيش على المخبز.
المادة الثانية من القرار الذي تم صدور ه نصت علي الآتي:
من يقوم بإدارة المخبز أو صاحب المخبز يجب إلتزامه بأي أنظمة تقوم الوزارة بالمطالبة بتطبيقه بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز .
الإلتزام في إستخدام الحصة التموينية من الدقيق التي تم صرفها للمخبز لإنتاج الخبز طبقا لنوع الخبز الذي تم الترخيص له بإنتاجه وفقا للمواصفات المقررة من الوزارة بالإضافة إلي الإلتزام بالوزن المقرر من الوزارة .
الإلتزام بوضع القائمة الخاصة ببيانات المخبز علي واجهة المخبز وداخل المخبز بمكان ظاهر في المخبز .
أهمية وجود سجل خاص بالزيارات معتمد ومرقم من الجهة الإداريىة المختصة داخل المخبز والإلتزام بالتوقيع علي محاضر التفتيش أو إثبات الحالة التي تم تحرير أي مخالفات للمخبز ولو لم يوقع علي محضر المخالفة ويكون المحضر حجة عليه وأهمية إثبات رفضه التوقيع صراحة علي المحضر المحرر ضده .
كما شمل القرار قيام المسئول عن المخبز بإرتكاب بعض الأفعال المحظورة من بينها " خلط الدقيق التمويني بدقيق اًخر
غلق المخبز قبل إنتهاء المواعيد التي قررتها الوزارة أو غلقه من بداية اليوم دون إذن.
بيع سلع أخري بخلاف الخبز المدعم الذي كلف بتصنيعه.
في حالة بيع الخبز المدعم بدون البطاقة التموينية.
في حالة قيام المسئول عن المخبز بالتعدي علي الموظف المكلف بالتفتيش علي المخبز أو عدم تمكينه من القيام بمهامه الذي كلف بها.
التعدي على مأمور الضبط القضائي المكلف بمهامه تجاه المخبز بأي صورة من صور التعدي المختلفة.
جمع البطاقات التموينية من المواطنين دون سبب
استخدام الماكينة الخاصة بالصرف في أماكن غير مخصصة .
إثبات بعض مبيعات وهمية.
التصرف في الحصصة التموينية بغير الغرض التي تم صرفها من أجله .
كما تضمن القرار الإجراءات القانونية التي تتم في حالة تحرير محاضر مخالفة ضد المخبز المخالف.
وتشكيل لجنة لتقديم التظلمات بها بكافة المديريات برئاسة مدير مديرية التموين ومدير إدارة الشئون القانونية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شئون التموين وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة