أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية، وذلك بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
جاء هذا القرار في ضوء المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات الأهلية، والسعي لضمان الاستمرار في نجاح دور هذه التجربة التعليمية المميزة، والتوسع فيها، وذلك سعيًا لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظام الجودة العالمية.
وتضمن التعديل النص على أن تحل عبارة «مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية» محل عبارة «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية»، وذلك في ضوء ما تقرر من إنشاء مجلسين بالوزارة المختصة بالتعليم العالي، أحدهما للجامعات الخاصة؛ والآخر للجامعات الأهلية، في ظل خصوصية المسائل المتعلقة بكل منهما.
ونص التعديل أيضًا على أن يختار الوزير المختص بالتعليم العالي، أمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية، لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مجلس أمانة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص، ويشرف أمين المجلس على الأجهزة التي تتكون منها.
وفي ضوء توجه الدولة مؤخراً نحو إنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية وتكون منبثقة عنها، فقد نص التعديل على أنه في حالة قيام الجامعة الحكومية بالإنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية، يكون رئيس الجامعة الحكومية عضواً بمجلس أمناء الجامعة الأهلية، دون أن يكون رئيساً أو نائباً لرئيس مجلس أمنائها، ويكون لرئيس الجامعة الحكومية بعد موافقة مجلسها اختيار من يمثلها في مجلس الجامعة الأهلية.
كما نص التعديل على تحديد الاختصاصات المنوطة بكُلٍ من مجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، بحيث يختص كلاهما بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له، ويكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له، والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة، مع متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها، ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة، ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المُختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
كما يكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته؛ دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون المُنظم لتلك الهيئة، فضلا ًعن التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي، إلى جانب تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة، والمتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له، ودراسة ما يُعرض على المجلس من حالات مُخالفة بالجامعات التابعة له؛ واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، فضلاً عن وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات التابعة له، إلى جانب فحص طلبات إنشاء الجامعات التابعة له للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بالقانون واللائحة، مع إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.