قال المستشار القانوني محمد طه شورى، إنه وفقًا للمادة 22 من القانون، يتم معاقبة كل من يقوم بصناعة أو تجارة أو بيع أو عرض للبيع أو حيازة بقصد البيع لأصناف ذات عيار منخفض بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبغرامة تتراوح بين خمسين جنيهًا وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد شورى في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أن القانون المصري للعقوبات، وفقًا للمادة 336، يعاقب بالحبس كل من استولى على مال منقول بطرق احتيالية، سواء بإيهام الضحايا بمشروع وهمي أو واقعة مزورة، أو بالتصرف في مال ليس ملكه، أو باستخدام اسم مزيف أو صفة غير صحيحة.
وفي حالة محاولة النصب دون إتمامها، يعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، ويمكن أن يخضع لمراقبة الشرطة لمدة تصل إلى سنتين في حالات معينة.
وتنص المادة 338 على العقوبات المترتبة على استغلال الأشخاص الضعفاء أو القصر، حيث يعاقب كل من استغل شخصًا لم يبلغ الحادية والعشرين أو خاضعًا للوصاية، وألحق به ضررًا ماليًا بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
وإذا كان الجاني مسؤولًا عن الولاية أو الوصاية، فإن العقوبة تكون السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.