قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة الإعلانات غير المشروعة على جوانب الطرق في المدن الجديدة، خاصة الإعلانات المضيئة، بهدف الحفاظ على النسيج الحضاري والمنظر الجمالي للمدن التي تشيدها الوزارة في إطار جهودها لبناء مدن مستدامة من الجيل الرابع.
وقرر رئيس مجلس الوزراء بموجب القانون رقم 208 لسنة 2020، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، تحديد الضوابط والشروط لنشر الإعلانات المضيئة على الطرق في المدن الجديدة، ويشمل هذا الترتيب شروط الحصول على ترخيص للإعلان، ومدة صلاحيته، والخطوات اللازمة للتقدم بطلب الترخيص، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
وتم تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص وفقًا لقرار رئيس الوزراء بقانون رقم 208 لسنة 2020، وجاءت كالتالي:
اسم المعلن، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، ورقم هاتفه المحمول، ووسيلة إخطاره «عنوان المراسلات أو البريد الإلكتروني أو رقم الفاكس أو أية وسيلة إخطار أخرى».
- نوع ومساحة وموقع الإعلان بالتفصيل.
- مدة الترخيص وتاريخ بدايته ونهايته.
- المستندات المقدمة رفق الطلب.
- مقدار الرسوم وتاريخ ورقم إيصال السداد مقدار مقابل الاستغلال إن وجد
وتقدم الجهة الإعلانية، أو ممثلها القانوني، طلباً للحصول على ترخيص لوضع الإعلانات أو اللافتات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق باللائحة، مُرفقًا به الوثائق التالية:
-تقديم عدد من الوثائق والمستندات.
-بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ومستندات رسمية أخرى.
- تتضمن الوثائق الفنية مثل الرسومات التفصيلية وسند استغلال الموقع وموافقات الجهة المختصة.
- يشترط أيضًا في حالة الإعلانات المضيئة استخدام الطاقة المتجددة. وينص القانون على أن الجهة المختصة يجب أن تقرر بشأن الإعلان خلال 60 يومًا من تقديمه، وإذا مرت هذه المدة دون اتخاذ قرار، يُعتبر الإعلان موافقة ضمنية، شريطة أن تكون المستندات المطلوبة وفقاً للمادة 2 قد تم تقديمها.