أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في المادة الرابعة من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد، بعض الحالات التي يجوز فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف.
ونص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها في الحالات التالية:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
أما الحالة التي لا يجوز فيها حتى التصالح ولو دفع المواطن الرسوم 3 أضعاف، فهي المتعلقة بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حيث اشترط القانون 4 أشياء للتصالح عليها، وفي حال عدم توافرها أحدها لا يجوز التصالح حتى لو دفع الرسوم الضعف.
تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.