قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت 24 فبراير، برفض 7 دعاوى اختصمت نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، والتي تطالب بوقف تنفيذ وبطلان إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعين في دعواهم أرجعوا عدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، وبانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020؛ لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات، وذلك بما ألزمه القانون بنشر مواعيد الانتخابات بالجملة وإعلانها قبل البدء فيها.
وأضاف مقيمو الدعوى: “وكذلك عدم النشر القرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون”.