شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية الذين تخصص نشاطهم في جرائم السرقة بمحافظة القاهرة.
القبض على 10 لصوص بالقاهرة
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرةمن ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق لاتهامه بسرقة إحدى الإطارات الأمامية من إحدى السيارات بأسلوب الفك بدائرة القسم بالاشتراك مع عامل مقيم بمحافظة الشرقية أمكن ضبطه.
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الجنوط بذات الأسلوب، وأقرا بارتكابهما عدد 11 واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط الجنوط المستولى عليها لدى عملائهم سيئ النية 4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الدقهلية وبحوزتهم عدد 35 جنط سيارة من متحصلات وقائع السرقة.
واسفرت جهود الحملة أيضا عن ضبط 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة بولاق، لاتهامهم بسرقة عدد 20 جهاز لاب توب من داخل إحدى المولات بدائرة القسم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر قفل المحل، تم بإرشادهم ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحه الجريمة لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.
عقوبة السرقة وظروف التشديد والتخفيف
ورد عامد محمد نجيب المحامي بالنقص والدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن عقوبة السرقة في قانون العقوبات؟.
وقال:" تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وذلك في حالة إذا لم تقترن السرقات بظرف من الظروف المشددة".
وأضاف المحامي :"كما إنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317".
وتابع أنه في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وأوضح أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
وأضاف نجيب المحامي أن نص المادة 319 من قانون العقوبات ينص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
واختتم كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، المجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني فى أى وقت شاء.