القبض على متهم بتزوير محررات رسمية بالقاهرة.. تعرف على عقوبته القانونية

الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 | 02:02 مساءً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

تمكنت مباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على شخص بالقاهرة تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تزوير شخص - مقيم بالقاهرة - المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وقيامه بتزوير شهادات دراسية باسمه منسوبة للعديد من الجامعات والكليات تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى مجال الهندسة على خلاف الحقيقة.

تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته (شهادات باسم المتهم منسوب صدورها لإحدى الجامعات والمعاهد، 2 جهاز حاسب آلي لاب توب، طابعة، وحدة تخزين بيانات هارد ديسك، وحدة ذاكرة فلاش ميموري، هاتف محمول) وبفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وكشف منتصر هريدي المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن عقوبة التزوير في محررات رسمية؟

ويقول المحامي جاء نص المادة رقم 58 لسنة 1973 في الباب 16 منه والخاص بعقوبة جرائم التزوير في الأحكام أو المحاضر، أن العقوبة تختلف إذا وقعت من موظف عام، عن إذا وقعت من شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية.

وأضاف: "أن نص المادة 211، من القانون ينص على كل صاحب وظيفة عمومية اذا أرتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن".

وأوضح المحامي: "أن نص المادة 213 من قانون العقوبات عاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي يكون الغرض منها تحرير تلك السندات وإدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في شكل واقعة صحيحة، وذلك مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، عاقبت المادة 214 من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تذيد عن عشر سنين".

وأكمل: "تنص المادة 214 مكرر الخاص بجرائم التزوير في محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، أن كل تزوير أو استعمال يقع بمحرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

وأختتم الخبير القانوني: "وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نسبة مالية فيها بأية صفة كانت".

اقرأ أيضا