صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رقم 1888 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964 لـ تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1960، وذلك بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
وتضمن القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 179 لسنة 1964 في شأن وثائق السفر التي تصرف لبعض فئات من الأجانب؛ والخروج منها.
وقرر وزير الداخلية في المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (4)، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (5) مــن القـــرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه، النصان التاليان:
المادة (4): يمنح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة كارت إقامة صالحًا لمدة عشر سنوات طبقًا للنموذج رقم (3) المرفق، ويمنح الأجنبي من ذوى الإقامة العادية كارت إقامة صالحا لمدة خمس سنوات وإذا كان الأجنبي من ذوى الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزا في الحالتين السابقتين على جواز سفر سار طوال مدة الإقامة المرخص له بها، على أن يؤدي عن الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية رسمًا قيمته خمسمائة جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ قيمته خمسمائة جنيه مقابل تكاليف إصدار كارت الإقامة.
المادة (5 فقرتان ثانية وثالثة) فقرة ثانية: فإذا لم يكن لديه جواز سفر أو وثيقة سفر وتعذر حصوله على أيهما؛ كارات إقامة طبقا للنموذج رقم (5) المرفق ويؤشر عليه بمدد الإقامة الممنوحة له، وفقرة ثالثة يؤدى عن تأشيرة الإقامة المبينة في الفقرة السابقة رسما قيمته خمسمائة جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ قيمته خمسمائة جنيه مقابل تكاليف إصدار كارت الإقامة.