حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة 2 مليون جنيه من مقاول بالجيزة

الاثنين 18 سبتمبر 2023 | 03:29 مساءً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بسرقة 2.2 مليون جنيه من مقاول فى الجيزة، كما طلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على حارسي أمن خاص لاتهامهما بسرقة مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه من مقاول بمنطقة الهرم، واعترف المتهمين بارتكاب السرقة، فتم إحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تعود أحداث الواقعة عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض مقول لسرقة مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه من داخل شقة يقيم بها بصحبة حارسي أمن خاص أصدقائه بمنطقة الهرم.

وذكر أنه حضر من بلدته لشراء شقة، إلا أنه تعرض لسرقة النقود من الشقة، وبإجراء التحريات تبين أن حارسي الأمن وراء ارتكاب الجريمة.

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق. 

العقوبة القانونية

ورد عماد محمد نجيب المحامي بالنقص والدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن عقوبة السرقة في قانون العقوبات؟.

وقال:" تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وذلك في حالة إذا لم تقترن السرقات بظرف من الظروف المشددة".

وأضاف المحامي :"كما إنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317".

وتابع إنه فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأوضح أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

وأضاف نجيب المحامي أن نص المادة 319 من قانون العقوبات ينص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

واستطرد كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، المجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني فى أى وقت شاء.