أكد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وزارة الداخلية تستعد من خلال الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية باستقبال المواطنين لاتخاذ إجراءات التجديد السنوي التى ستحل اعتبارا من الأول من أكتوبر على تراخيص الأسلحة والذخائر وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وقانون شركات الأمن والحراسة رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ وقانون تصنيع الزى العسكري رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤ وقانون العقوبات المادة ١٠٢أ تستقبل وزارة الداخلية اعتبارا من الأول من أكتوبر كافة المواطنين الحاصلين على تراخيص بالأسلحة بكافة أنواعها ( خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز ) بأغراضها المختلفة ( الدفاع - الدفاع طالما فى العمل - الصيد - صيد التعايش- الحراسة _ الرماية - الزينة ) لتجديد التراخيص الصادرة لهم مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدًا لإصدار الترخيص بعد تجديده علما بأن فترة التجديد تنتهى يوم ٣٠ نوفمبر اما اذا تقدم خلال شهر ديسمبر فلأبد ان يكون بعذر معتمد ينتهى في ٣١ ديسمبر ويصبح التراخيص ملغى لعدم التجديد اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير وعلى المرخص سرعة تقديم السلاح فورًا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون وتتخذ حيالة الإجراءات من سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ شأنها.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وفقآ لقانون شركات الأمن والحراسة رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ على أصحاب شركات الأمن والحراسة التقدم للإدارة العامة للرخص بقطاع الامن العام - اكاديمية الشرطة العباسية ( بذات التاريخ ) بملف لتجديد ترخيص الشركة على ان يتقدم حراس تلك الشركات الى اقسام ومراكز الشرطة التابع لها محل الحراسة لتجديد تراخيص الحراسة وفقا للآلية السابقة .
و يشار أيضا وفقآ لقانون تصنيع وتداول الزى العسكري رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤ ضرورة تقدم أصحاب مصانع الملابس العسكرية وبيعها واصلاحها ( بذات التاريخ ) بملف الترخيص لقسم الرخص بمديرية الأمن الصادرة منه الترخيص لاتخاذ آلية التجديد المتبعة .
وتابع اما أصحاب حق الامتياز فى التنقيب عن البترول او الذهب او شق الطرق او المحاجر او شركات الأدوية التى تستخدم مواد كيميائية فعليهم اتباع ألية تجديد الترخيص للكميات المتبقية بحوزتهم بالمخازن المعدة لذلك خلال شهر ديسمبر من خلال تقديم طلب لإدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن التابع لها مخزن الشركة وفقا لقانون العقوبات المادة ١٠٢أ لتجديد ترخيص المخزن واستمرار حيازة ما تبقى لديهم لاستعمالها فى العام التالى .
السادة المواطنين الغير متواجدين في البلاد خلال فترة التجديد ضرورة تكليف احد ذويهم بالتوجه الى اقسام ومراكز الشرطة بتوكيل خاص لاتخاذ ألية التجديد مع تأجيل مطابقة السلاح لحين عودته من الخارج .
على أهلية المرخص الذى توفى الى رحمه الله ضرورة تسليم السلاح لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص لإيداعه على ذمة الورثة لحين التصرف فيه.
على السادة المرخصين عدم احراز السلاح في الافراح او الاجتماعات والأماكن المصرح فيها بتقديم الخمور او لعب الميسر او المؤتمرات .
على السادة المرخصين عدم ترك السلاح بالسيارة او بأحد وسائل المواصلات حتى لا يتعرض للفقد .
على السادة المرخصين عدم ترك السلاح امام أحد افراد الأسرة وخاصة الأطفال وان تعد خزينة لإيداع السلاح داخل السكن للمحافظة علية .
على السادة المرخصين عدم العبث بالسلاح فى أى وقت وخاصة عند وجود اشخاص امامه
يحظر على المرخص تركيب كاتم صوت او تلسكوب على السلاح .
يحظر على افراد الحراسة ترك مكان الخدمة وبحوزته السلاح المرخص للحراسة .
يحظر على السادة المرخصيين اجراء اى تعديلات على السلاح المرخص.
يحظر على السادة المرخصيين احراز ذخيرة بخلاف عيار السلاح المرخص .
على السادة المرخصيين عدم تسليم السلاح للغير ايا كانت درجة القرابة لكون الترخيص شخصى .
على السادة المرخصيين ضرورة الأخطار الفورى حال فقد السلاح لدرء المسؤلية واتخاذ الاجراء القانونى والنشر عن السلاح .
على السادة المرخصيين عدم التهور فى استخدام السلاح والا يعرض للمسؤلية الجنائية ويلغى الترخيص .
على السادة المرخصيين عدم اصدار شيكات بدون رصيد او عدم الوفاء بايصالات الامانة
على السادة المرخصيين عدم استبدال اى جزء من السلاح قبل الرجوع لقسم الشرطة.
يلغى الترخيص فى حالة الحكم على المرخص بعقوبة الجناية او جنحة من جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض بشرط الا يقل الحكم عن سنة .
يلغى الترخيص فى حالة الحكم على المرخص فى قضية مخدرات او مفرقعات او سرقة او احد الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل او الخارج .
يلغى الترخيص اذا أصاب المرخص مانع طبى لا يمكنه من استعمال السلاح .
يلغى الترخيص اذا اعتاد المرخص السكر البين او حكم علية فى قضية من قضايا الآداب
لا يتم شراء السلاح الا من المصادر المحددة قانونآ ( محلات السلاح المرخصة - المصانع الحربية - مزاد الشرطة - مزاد ق.م - تنازل فرد مرخص - تنازل ورثة عن سلاح مورثهم المرخص .
مكان تقديم طلب ترخيص السلاح
والمستندات المطلوبة
قسم الشرطة التابع له محل إقامة المواطن بملف شخصي يحتوى على المستندات الآتية:
١- شهادة باطنة
٢- شهادة نظر
٣ - الفيش والتشبيه
٤ - بطاقة الرقم القومى
٥ - أربعة صور شخصية
٦ - تحديد نوع السلاح
٧ - تحديد غرض الترخيص
٨ - المستندات الخاصة بالمبرر
موانع الترخيص او استمراره
- من لم يبلغ سنه ٢١ عام
- حكم علية بعقوبة الجناية او جنحة من جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض
- من حكم عليه فى قضية مخدرات او
مفرقعات او سرقة او قضية ماسة بأمن الدولة من الداخل او الخارج او ثبت عدم لياقته الطبية او النفسية او تحت مراقبة البوليس بحكم قضائى او لم يجتاز التدريب المكرر .
- او اعتاد السكر البين.
- او تعددت علية قضايا الشيكات
- او قضايا الاداب او التهرب الضريبى
- او سبق تهوره ورعونته فى استخدام السلاح.
- او اعتاد السكر البين.
- او تعددت علية قضايا الشيكات
- او قضايا الاداب او التهرب الضريبى
- او سبق تهوره ورعونته فى استخدام السلاح.
أنواع الأسلحة فى القانون :
الجدول١ (جدول الاسلحة البيضاء)
السيوف والخناجر والمطاوى والانصال
والكترات والصواعق والروادع وعصى الصدمات والدونكات والقمصان الواقعة من الرصاص والكلابشات والبنية الحديد والقوس والسهم.
الجدول ٢ ( جدول الاسلحة الخرطوش)
ويحتوي على البنادق الخرطوش ذات الماسورة الملساء فبريكه .
الجدول٣ ( الاسلحة الرصاص المششخنه)
قسم ١ المسدسات والبنادق الفردية
قسم ٢ المسدسات سريعة الطلقات والآلى والنصف آلى والمدافع والرشاشات
الجدول ٤ ( الأجزاء الرئيسية للسلاح )
الماسورة والمنزلق وكتلة الترباس والاكرة والجسم .
الجدول ٥ ( مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز .
العقوبات الوارة فى القانون على احراز وحيازة السلاح بدون ترخيص
* السلاح الابيض: الحبس مع الغرامة
* السلاح الخرطوش: السجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات والغرامة خمسة آلاف جنيه .
*؛السلاح الرصاص : السجن المشدد من سبعة سنوات حتى خمسة عشر عامآ وغرامة خمسة عشر الاف جنيه
* الاسلحة الالية والرشاشات: السجن المؤبد وغرامة عشرون الف جنية واذا كانت الحيازة بقصد المساس بالسلام والأمن الاجتماعى للبلاد فتصل العقوبة الى الاعدام .
* عقوبة الأجزاء الرئيسية وكواتم الصوت والتلسكوبات بعقوبة السلاح الذى يركب عليه
* عقوبة مسدسات الصوت وضغط الهواء عيار رقم ٣ الغرامة المالية من خمسة مائة جنية حتى خمسة آلاف جنيه وفى حالة العود الحبس مع الغرامة .
* لم تنعم الفتيات والسيدات بالقدر الذى يليق بهم باعتبارهم نصف المجتمع بمثل ما حصلوا
علية من حقوق وامتيازات فى عهد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى الذى فتح لهم طاقة جديدة من الحقوق والامتيازات فى ظل الجمهورية الجديدة فى مناحى الحياة تتمثل فى نسب العضوية فى مجلس النواب والشيوخ وزراء ومحافظين وقضاه ... الخ .
وهنا يتسأل الكثير من المواطنيين هل يحق للفتاة او للسيدات الترخيص باسلحة نارية وذخائر وتاجرات سلاح وصاحبات شركات أمن وحراسة ومصانع ملابس عسكرية وشركات التنقيب عن الذهب والبترول وخلافه من انواع التراخيص الأمنية الأخرى ... لنجد الاجابة فى الدستور والقوانين التى لم تفرق بين الذكر والأنثى فلها كافة الحقوق وعليها كافة الالتزامات ... وهناك لاعبات اولمبيات فى الرماية والخماسى والقوس والسهم والشيش ... كما ان هناك عضويات من مجلس النواب والشيوخ حاصلات على تراخيص بالاسلحة والذخائر ... كما ان هناك سيدة صاحبة أكبر
محل مرخص للاتجار فى الاسلحة والذخائر وهى السيدة / فوزية ابوضيف بالمحل الكائن ش التحرير دائرة قسم شرطة قصرالنيل ... كما ان منهن صاحبات شركات أمن وحراسة ... الخ ... فالمعاير واحدة سواء للذكر او للأنثى ... كما يشهد لهم بضبط النفس فلا تجاوزات فى استخدام السلاح مثلما يقع من الرجال عند استخدام السلاح فى غير الغرض المرخص من أجله وبموجب الواقعة يلغى الترخيص ويسحب السلاح ..